مكي بن حموش
1872
الهداية إلى بلوغ النهاية
على المتعمد « 1 » وأتت « 2 » السنة بما على المخطيء « 3 » . ( قال أبو محمد ) « 4 » : ( وإيجاب الجزاء على المخطىء ) « 5 » يحتاج إلى نظر ، وقد أفردنا لذلك كتابا لاتساع الكلام في ذلك ، إذ ظاهر النص يعطي ألا « 6 » شيء على المخطىء « 7 » ، وإيجاب الجزاء على المخطىء [ أولى ] « 8 » لدخوله تحت عموم الابتلاء في قوله لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ « 9 » ، ولدخوله تحت عموم النهي في قوله : لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ، ولدخوله تحت عموم التحريم في قوله / وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً « 10 » ، ولأنه عمل أهل المدينة ، ولما قال ابن شهاب : إنه السنة « 11 » . ومعنى فَجَزاءٌ مِثْلُ « 12 » ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ هو ( أن ينظر ) « 13 » إلى أشبه الأشياء به ، فيجزيه
--> ( 1 ) ب ج د : التعمد . ( 2 ) ج : والت . ( 3 ) انظر : تفسير الطبري 11 / 11 ، وأحكام ابن العربي 668 ، والمغني 3 / 541 ، وأحكام القرطبي 6 / 308 ، وتفسير المائدة . ( 4 ) ساقطة من ب ج د . وهو المؤلف رحمه اللّه . ( 5 ) مكررة في ب . ( 6 ) ب : أن لا . ( 7 ) قال ابن الفرس : " ودليل الخطأب في الآية أن المخطىء لا شيء عليه . وقد اختلف في القول به " ، ثم ذكر الأقوال المختلفة معزوة إلى قائليها مع أدلتهم : انظر : تفسير المائدة 300 وما بعدها . ( 8 ) أ : أولا . ( 9 ) المائدة : 96 . ( 10 ) المائدة : 98 ، وانظر : المغني 3 / 288 . ( 11 ) انظر : قول ابن شهاب الزهري السابق والتعليق عليه ، وانظر : القائلين بإيجاب الجزاء على المخطىء في المغني 3 / 357 و 358 وفيه قول أحمد ومالك : " إن كان الصيد قريبا من الحرم ضمنه . . . وإن كان بعيدا لم يضمن " . ( 12 ) بالضم والإضافة قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر في السبعة 247 . ( 13 ) د : أينظر .